حميد النعيمي يصدر مرسوما بشأن قانون الموارد البشرية في حكومة عجمان

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مرسوما أميريا بشأن قانون الموارد البشرية في حكومة عجمان ويضم 14 فصلا و71 مادة ويعمل بالقانون ويكون نافذا اعتبارا من اليوم الأول من شهر يوليو 2017.

ونص المرسوم رقم 4 لسنة 2017 بعد الاحكام التمهيدية والتعريفات وفي مادة الثالثة من الفصل الأول على أن يشمل نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على موظفي الجهات الحكومية الذين يتقاضون رواتبهم من الموازنة السنوية وعلى موظفي كل جهة مستقلة حتى لو نص بإنشائها أو بإعادة تنظيمها على وجود لوائح موارد بشرية خاصة بها ما لم يصدر قرار خطي من رئيس المجلس التنفيذي باستثنائها من أحكام هذا القانون.

وتضمن مواد المرسوم في الفصل الثاني تخطيط وسياسات الموارد البشرية في الإمارة على أن تكون الإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية هي الجهة المختصة مركزيا بالإشراف على الشؤون التنظيمية للموارد البشرية في الجهات الحكومية ومتابعة مدى التزام كل جهة حكومية بتطبيق أحكام هذا القانون وأحكام اللائحة التنفيذية والأنظمة الصادرة بموجبهما بصورة سليمة بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى مخولة لها بموجب أحكام هذا القانون أو بموجب أحكام أي تشريع محلي آخر.

وحدد المرسوم اختصاصات الإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية بتقديم الاستشارات والنصح للجهات الحكومية بشأن تطبيق نظم الموارد البشرية ومساعدتها لضمان التنفيذ الأمثل لأحكام هذا القانون وأحكام اللائحة التنفيذية والأنظمة الصادرة بموجبهما والرد خطيا على استفسارات أي جهة حكومية بشأن المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وأحكام اللائحة التنفيذية والأنظمة الصادرة بموجبهما ومتابعة تطبيق الجهات الحكومية لأحكام التشريعات والسياسات المتعلقة بالموارد البشرية في الإمارة ورفع التوصيات الملائمة إلى الجهة المختصة للعمل على تعديل تلك التشريعات والسياسات متى دعت الحاجة إلى ذلك والتنسيق مع كل جهة حكومية بشأن حصر احتياجاتها السنوية لتدريب الموظفين فيها ووضع خطة التدريب السنوية لموظفي حكومة الإمارة في التخصصات المشتركة لضمان تأهيلهم وزيادة قدراتهم على نحو يؤدي إلى تحسين وتطوير الأداء الحكومي في الإمارة والاطلاع على السجلات والملفات المتعلقة بالموظفين أو بشؤون الموارد البشرية في أي جهة حكومية متى دعت الحاجة إلى ذلك والحصول على أي نسخ ضوئية منها.

وتناول المرسوم في مادته الخامسة عملية بناء الهيكل التنظيمي للجهة الحكومية وذلك بأن تقوم الجهة بإعداد مشروع هيكلها التنظيمي على نحو يتناسب مع أهدافها واختصاصاتها المحددة لها بموجب التشريع المحلي الصادر بإنشائها أو بإعادة تنظيمها وبشكل يتوافق مع دليل إعداد وتطوير الهياكل التنظيمية الذي يصدره المجلس التنفيذي على أن يعتمد الهيكل التنظيمي المقترح للجهة الحكومية المعنية وفقا للتشريعات المحلية في الإمارة في هذا الشأن.

وجاء في المادة السادسة والخاصة بموازنة الوظائف السنوية للجهة الحكومية بأن تقوم كل جهة حكومية وبعد التنسيق مع دائرة المالية التابعة لحكومة الإمارة والإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية بإعداد موازنة وظائف سنوية يحدد فيها عدد الوظائف في الجهة الحكومية المعنية بالإضافة إلى مسمياتها ودرجاتها ومخصصاتها المالية وفقا لما هو وارد في جدول الدرجات والرواتب الملحق باللائحة التنفيذية أو وفقا للشروط الواردة بعقود التوظيف الخاصة السارية في الجهة الحكومية المعنية ويشترط لنفاذ موازنة الوظائف السنوية تناسبها مع الهيكل التنظيمي المعتمد للجهة الحكومية المعنية وإدراجها ضمن الموازنة السنوية.

وتناولت المواد من السابعة وحتى 15 بيئة العمل الوظيفي وسياسة الصحة والسلامة والبيئة والخدمة الوطنية والاحتياطية والتوطين والإحلال وتوظيف الأقارب وتعيين المتقاعدين وتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة وأيام وساعات العمل الرسمية والعمل الإضافي .

وبهدف المواءمة مع التشريعات الاتحادية ذات العلاقة أكد المرسوم أن “الخدمة الوطنية واجب وطني، وفرض مقدس على كل مواطن، ويجب على الجهات الحكومية كافة الالتزام بتطبيق أحكام قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية المتعلقة بالموظفين المواطنين، وفقًا لأحكام التشريعات الاتحادية ذات الصلة، وأحكام اللائحة التنفيذية، وأن يكون لمواطني الدولة الأولوية في التعيين في الوظائف الشاغرة لدى الجهات الحكومية”.

**********———-********** وحظر المرسوم على أي موظف ان يباشر مهام السلطة المختصة أو أن يصدر أو يشارك في أي قرارات تتعلق بتعيين أو ترقية أو نقل أو ندب أو إعارة أي موظف تربطه به علاقة زوجية، أو صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة، أو صلة مصاهرة، في الوحدة التنظيمية نفسها، أو أن يضع ذلك الموظف من أقاربه تحت سلطته الإشرافية المباشرة في الدائرة الحكومية التي يعمل بها .. كما يمكن توظيف المتقاعدين العسكريين والمدنيين في الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية، وفقًا لنظام خاص تعده الإدارة المركزية ويتم إصداره في ما بعد.

ووجّه المرسوم الجهات الحكومية في امارة عجمان بأن تلتزم بمنح المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فرصًا كافية للتعيين في الوظائف الشاغرة، التي تتناسب مع أوضاعهم الصحية، وإعاقتهم .. ويقع على عاتق الجهة الحكومية تجهيز أماكن عمل أولئك الموظفين، وتزويدهم بالوسائل الملائمة لتأدية واجباتهم الوظيفية، وفقًا لنظام خاص تعده الإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية ويتم إصداره بعد ذلك.

وحدد المرسوم – في الفصل الثالث والخاص بالوظائف وشروط التعيين ومن المواد 16 الى 20 – طرق شغل الوظائف وأنواع عقود التوظيف والشروط العامة للتعيين والسلطة المختصة بالتعيين وفترة الاختبار وكفالة الموظف غير المواطن.

وخصص الفصل الرابع ومواده من المرسوم للنقل والندب والإعارة اما الفصل الخامس فخصص للدرجات والمخصصات الوظيفية وجدول الدرجات والرواتب والعلاوات والبدلات والمخصصات الوظيفية الأخرى اما الفصل السادس ومواده فقد خصصت لنظام إدارة الأداء الوظيفي ونتائج التقييم السنوي لأداء الموظف وتناول الفصل السابع في مواده الترقيات والمكافآت والحوافز وأنواع الترقيات والشروط العامة للترقيات والمكافآت التشجيعية وحوافز الاداء وتعديل أوضاع الموظفين المواطنين فيما حدد الفصل الثامن ومواده الإجازات وأنواعها ومددها وأحكام عامة بشأن الإجازات والغياب وشروط وإجراءات منح الإجازات.

وتناول الفصل التاسع من المرسوم ومواده موضوع التأهيل والتطوير والتدريب وخطط التطوير والمنح الدراسية والمهمّات الرسمية أو التدريبية حيث خصص المرسوم جزءا من مواده للتأهيل والتطوير والتدريب وخطط التطوير حيث يجب على الجهات الحكومية أن تسعى وبكل جدية إلى ضمان توافر أفضل الموارد البشرية المؤهلة علميا والمدربة عمليا ضمن العاملين لديها واعتبار القيام بالتدريب أثناء مدة الخدمة من ضمن الواجبات الوظيفية للموظفين فيها وذلك بغرض تحقيق رؤية واستراتيجية التنمية الشاملة المعتمدة لدى حكومة الإمارة ويجب على كل جهة حكومية أن تضع وتنفذ خططا سنوية للتدريب والتطوير تستهدف تدريب كل موظف يعمل لديها وتنمية وتطوير معارفه ومهاراته في مهام الوظيفة التي يشغلها أو في مهام الوظيفة الأعلى المخطط له تولي مسؤولياتها وأن تشجع وتحفز العاملين فيها لتحسين مؤهلاتهم الأكاديمية والمشاركة في الدورات العلمية وورش العمل وأن توفر التدريب المهني والإداري وبرامج تطوير الأداء للموظفين فيها على ان تحدد اللائحة التنفيذية أساليب وإجراءات إعداد الجهات الحكومية خطط التدريب وتطوير الأداء فيها بالتنسيق مع الإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية بحيث تتضمن تلك الخطط منهجية واضحة لتحليل الاحتياجات التدريبية وبرامج محددة لتطوير الأداء في كل سنة.

كما تناول الفصل العاشر ومواده المختلفة الانضباط الوظيفي وواجبات الموظف العامة والأفعال المحظورة على الموظف فيما وحدد الفصل الحادي عشر ومواده المخالفات والجزاءات الإدارية والتظلمات والإحالة للجنة المخالفات الإدارية ولجنة المخالفات الإدارية والجزاءات الإدارية والأحكام العامة بشأن المخالفات الإدارية والتظلمات والشكاوى ولجنة التظلمات والشكاوى الداخلية واللجنة العليا للتظلمات بينما حدد الفصل الثاني عشر ومواده الأخرى نهاية الخدمة وأسباب إنهاء الخدمة والإشعار بإنهاء الخدمة وإنهاء الخدمة بمرسوم أميري أو بقرار بسحب الجنسية أو إسقاطها وإنهاء الخدمة بسبب التقاعد وإنهاء الخدمة بسبب الاستقالة وإنهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية وإنهاء الخدمة لعدم الكفاءة الوظيفية وإنهاء الخدمة بسبب مخالفة واجبات الوظيفة أو لارتكاب فعل محظور وإنهاء الخدمة لعدم تجديد العقد أو إنهائه قبل مدته وإنهاء الخدمة تبعاً لحكم قضائي وإنهاء الخدمة بسبب إعادة هيكلة الجهة الحكومية وإنهاء الخدمة وفقاً لخطط التوطين وإنهاء الخدمة بسبب الوفاة.

وحدد الفصل الثالث عشر ومواده مستحقات نهاية الخدمة وتسجيل الموظفين المواطنين في برنامج التقاعد واستحقاقات نهاية خدمة الموظف المواطن ومكافأة نهاية الخدمة للموظف غير المواطن.

وتناول الفصل الرابع عشر ومواده الاحكام الختامية والتي تضم الحجز على المبالغ واجبة الأداء للموظف والاحتفاظ بالحقوق المكتسبة وتحصين القرارات الإدارية والتسكين واللائحة التنفيذية والأنظمة إلغاء التشريعات السابقة والقرارات التكميلية.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للإمارة ويعمّم على كافة الجهات الحكومية المعنية به للعمل بموجبه كل فيما يخصه.

نشر في
ذات صلة