أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مرسوما أميريا رقم /1/ لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الموارد البشرية في حكومة عجمان يتضمن / 14 / فصلا و70 مادة ويعمل بالقانون ويكون نافذا اعتبارا من اليوم الأول من شهر يوليو 2016.
ونص المرسوم الاميري رقم /1/ لسنة 2016 بعد تسميته والتعريفات على أن تطبق أحكام هذا القانون على الموظفين في الجهات الحكومية الذين يتقاضون رواتبهم من الموازنة السنوية ولا تسري على الجهات الحكومية التي تنظم شؤون الموظفين فيها لوائح أو أنظمة وظيفية خاصة وذلك في حدود ما تنص عليه تلك اللوائح أو الأنظمة الوظيفية الخاصة.
وحدد المرسوم في فصوله ومواده بان تكون الإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية هي الجهة المختصة مركزيا بالإشراف على الشؤون التنظيمية للموارد البشرية في الجهات الحكومية ومتابعة مدى التزام كل جهة حكومية بتطبيق أحكام هذا القانون وأحكام اللائحة التنفيذية والأنظمة الصادرة بموجبهما بصورة سليمة اضافة إلى أي اختصاصات أخرى مخولة لها بموجب هذا القانون أو بموجب أي تشريع محلي آخر.
وخول المرسوم الإدارة المركزية بمجموعة اختصاصات اهمها تقديم الاستشارات والنصح للجهات الحكومية بشأن تطبيق نظم الموارد البشرية ومساعدتها لضمان التنفيذ الأمثل لأحكام هذا القانون وأحكام اللائحة التنفيذية والأنظمة الصادرة بموجبهما والرد خطيا على استفسارات أي جهة حكومية بشأن المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وأحكام اللائحة التنفيذية والأنظمة الصادرة بموجبهما ومتابعة تطبيق الجهات الحكومية لأحكام التشريعات والسياسات المتعلقة بالموارد البشرية في الإمارة ورفع التوصيات الملائمة إلى الجهة المختصة للعمل على تعديل تلك التشريعات والسياسات متى دعت الحاجة إلى ذلك والتنسيق مع كل جهة حكومية بشأن حصر احتياجاتها السنوية لتدريب الموظفين فيها ووضع خطة التدريب السنوية لموظفي حكومة الإمارة في التخصصات المشتركة لضمان تأهيلهم وزيادة قدراتهم على نحو يؤدي إلى تحسين وتطوير الأداء الحكومي في الإمارة والاطلاع على السجلات والملفات المتعلقة بالموظفين أو بشؤون الموارد البشرية في أي جهة حكومية متى دعت الحاجة إلى ذلك والحصول على أي نسخ ضوئية منها.
وأكد المرسوم ضرورة أن تقوم كل جهة حكومية بإعداد مشروع هيكلها التنظيمي على نحو يتناسب مع أهدافها واختصاصاتها المحددة لها بموجب التشريع المحلي الصادر بإنشائها أو بإعادة تنظيمها وبشكل يتوافق مع الدليل الإرشادي الذي تعده الإدارة المركزية على أن يعتمد الهيكل التنظيمي المقترح للجهة الحكومية المعنية وفقا للأصول المرعية لدى حكومة الإمارة في هذا الشأن.
وطالب المرسوم من كل جهة حكومية أن تقوم بعد التنسيق مع دائرة المالية التابعة لحكومة الإمارة والإدارة المركزية بإعداد موازنة وظائف سنوية يحدد فيها عدد الوظائف في الجهة الحكومية المعنية بالإضافة إلى مسمياتها ودرجاتها ومخصصاتها المالية وفقا لما هو وارد في جدول الدرجات والرواتب الملحق باللائحة التنفيذية أو وفقا للشروط الواردة بعقود التوظيف الخاصة السارية في الجهة الحكومية المعنية ويشترط لنفاذ موازنة الوظائف السنوية تناسبها مع الهيكل التنظيمي المعتمد للجهة الحكومية المعنية وإدراجها ضمن الموازنة السنوية.
كما نص المرسوم على ان تلتزم الجهة الحكومية بتهيئة بيئة عمل ملائمة تساهم في تحقيق أهدافها المؤسسية والوظيفية لضمان تقديم أفضل الخدمات المتميزة للوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة والفعالية ويجب أن تتضمن بيئة العمل المذكورة توفير وسائل وقنوات اتصال وتواصل كافية ومبنية على الشفافية لتحفيز الموظفين على الابتكار واستغلال طاقاتهم الإيجابية بغية تقديم الاقتراحات المجدية والأفكار الإبداعية وذلك وفقا لخطط مدروسة ترتكز على أفضل الممارسات وتراعي التنوع الثقافي والمهارات والقدرات الذاتية الأخرى لكل موظف وتلتزم الجهة الحكومية بأن توفر للموظف متطلبات تعزيز مهاراته الشخصية وتطوير قدراته المتعلقة بطبيعة العمل من خلال برامج التطوير والتدريب المعتمدة لدى حكومة الإمارة وأن تتعامل معه على أساس الجدارة والاستحقاق.
والزم المرسوم ايضا الجهة الحكومية بتحديد معايير وقواعد الصحة والسلامة والبيئة وتوضيح الإجراءات المنظمة لها بهدف تعريف الموظفين بإجراءات الصحة والسلامة والبيئة المعتمدة لدى حكومة الإمارة وزيادة إلمامهم بها وتدريبهم عليها ومتابعة تنفيذ تلك الإجراءات في كافة أوقات العمل كما يجب على كل موظف الالتزام بسياسات وتعليمات الصحة ومتطلبات السلامة وحماية البيئة المعتمدة وأن يطبقها بدقة وعلى نحو يضمن الحفاظ على بيئة وسلامة ورفاهية الموظفين والمتعاملين مع الجهة الحكومية المعنية وعليه أن يتجنب القيام بأي أفعال خطرة أو غير مؤهل للقيام بها أو بدون أن يكون مكلفا بها من قبل رئيسه المباشر كما يجب عليه الالتزام باستخدام معدات وأدوات السلامة بشكل صحيح والمحافظة عليها قبل وبعد ذلك الاستخدام وأن ينبه الإدارة المعنية في جهته الحكومية في حال وجود أي وضع غير آمن للمعدات والأدوات أو أي مواد خطرة من شأنها تهديد سلامته أو صحته أو سلامة وصحة الآخرين كذلك تلتزم الجهة الحكومية بتوفير الرعاية الطبية لموظفيها وفقا لسياسة التأمين الصحي المعتمدة لدى حكومة الإمارة التي تعدها الإدارة المركزية.
واشار المرسوم الى ان الخدمة الوطنية واجب وطني وفرض مقدس على كل مواطن ويجب على كافة الجهات الحكومية الالتزام بتطبيق أحكام قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية المتعلقة بالموظفين المواطنين وفقا لأحكام التشريعات الاتحادية ذات الصلة وأحكام اللائحة التنفيذية وان يكون لمواطني الدولة الأولوية في التعيين في الوظائف الشاغرة لدى الجهات الحكومية وعلى الرغم من ذلك يجوز تعيين شخص غير مواطن في أي جهة حكومية في حال عدم وجود مواطن تنطبق عليه شروط ومتطلبات الوظيفة الشاغرة وعلى كل جهة حكومية أن تضع بالتنسيق مع الإدارة المركزية خطة للتوطين والإحلال تتضمن البرامج اللازمة لتأهيل الموظفين المواطنين فيها بغرض إحلالهم في الوظائف التي يشغلها الموظفون غير المواطنين ويجوز للجهة الحكومية المعنية بناء على خطة التوطين والإحلال المعتمدة لديها إنهاء خدمة أي موظف غير مواطن بسبب توطين وظيفته ويتم إنهاء الخدمة وفقا لأحكام هذا القانون وأحكام اللائحة التنفيذية.
وحظر المرسوم على اي موظف يباشر مهام السلطة المختصة ان يصدر او يشارك في اي قرارات تتعلق بتعيين أو ترقية أو نقل أو ندب أو إعارة اي موظف تربطه به علاقة زوجية أو صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة أو صلة مصاهرة في نفس الوحدة التنظيمية أو أن يضع ذلك الموظف من أقاربه تحت سلطته الإشراقية المباشرة في الدائرة الحكومية التي يعمل بها كما يمكن توظيف المتقاعدين العسكريين والمدنيين في الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية وفقا لنظام خاص تعده الإدارة المركزية ويتم إصداره فيما بعد ووجه المرسوم ايضا الجهات الحكومية على أن تلتزم بمنح المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فرصا كافية للتعيين في الوظائف الشاغرة التي تتناسب مع أوضاعهم الصحية وحالات إعاقتهم ويقع على عاتق الجهة الحكومية تجهيز أماكن عمل أولئك الموظفين وتزويدهم بالوسائل الملائمة لتأدية واجباتهم الوظيفية وفقا لنظام خاص تعده الإدارة المركزية ويتم إصداره بعد ذلك.
وحدد المرسوم في مواده كذلك أيام وعدد ساعات العمل الرسمية وأيام الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية ويجوز لأي جهة حكومية بناء على حاجة ومتطلبات العمل لديها وبعد التنسيق مع الإدارة المركزية تطبيق نظام مرن لساعات العمل على أن يعلن عن ذلك النظام للمتعاملين مع الجهة الحكومية المعنية بالوسائل المناسبة وفي كافة الأحوال يشترط ألا يقل عدد ساعات العمل في النظام المرن عن عدد ساعات العمل الرسمية الذي تحدده اللائحة التنفيذية كما تحدد اللائحة التنفيذية أنواع وحالات توقيع الجزاءات الإدارية عند تأخر الموظف عن ساعات العمل الرسمية أو انقطاعه عن العمل بدون عذر مقبول ويجوز للسلطة المختصة تكليف بعض الموظفين للقيام بعمل إضافي خارج ساعات العمل الرسمية أو أثناء العطلات الأسبوعية أو الرسمية وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل العمل الإضافي وشروط وواجبات وفئات الموظفين الذين يجوز تكليفهم به.